اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207831 مشاهدة
الأحكام التي تترتب على فسخ النكاح قبل وبعد الدخول

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَّه.


قوله: (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول: فلا مهر):
أي: له الفسخ إذا ظهر أن فيها عيبًا؛ سواء كان جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو مرضًا آخر، كمرض السرطان، أو مرض خفي من الأمراض التي أشرنا إليها، التي لا يقدر الزوج على الوطء معها، وهي أمراض في الرحم أو في الفرج ذكرها الفقهاء كالقرن والرتق والفتق، والفتق هو: انفتاق ما بين المخرجين، والرتق هو:
ضيق الفرج، أي: أن فرجها ملتصق لا يحصل فيه الإيلاج، ومنه قوله تعالى:
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا الأنبياء: 30 يعني: ملتصقتين.
فالحاصل أن هذه الأمراض إذا وجدها الزوج: فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها، كأن يتضح قبل الدخول أن فيها برصًا. ثم طلقها، أو أن فيه جذامًا، ثم حصل الفراق، فلا مهر لها.

أما إذا دخل بها فإن مهرها يستقر وتملكه، ولكن يرجع به على من غره؛ سواء كان الذي غره أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها، وقال: إنها سالمة وليس فيها عيب، ونحوه.
فالحاصل أن العيوب التي ذكروها في النكاح تارة تكون في كلا الزوجين، وتارة تكون في أحدهما.
وقد يقال: إذا وجد فيها عيبا وفيه مثله، كأن يجد فيه برصًا وهو أبرص، فهل لها خيار أو له خيار؛ نعم قد ينفر الإنسان من مرض وهو موجود فيه، يعني: قد يرى أن البرص الذي في غيره أشد من البرص الذي فيه، أو أنه عيب وإن لم يكن عيبًا في نفسه، وهكذا الجذام وما أشبه ذلك. والله أعلم.